الشيخ الجواهري
604
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم [ المختار ] [ 1 ] أنّ ( له الرجوع به على المدلّس ) ، متّحداً كان أو متعدّداً ، وليّاً شرعيّاً كان أو غيره ، كما ستعرف تحقيق الحال فيه في فصل التدليس [ 2 ] . نعم على الزوج البيّنة لو أنكر الوليّ مثلًا علمه بالعيب وأمكن في حقه فإن فقدها فله عليه اليمين ، فإذا حلف رجع الزوج على المرأة [ 3 ] . فإذا ادّعت إعلامه حلف أيضاً إن لم يكن لها بيّنة ولا تكفي اليمين الأولى [ 4 ] . فإن نكل أو ردّ اليمين حلفت ، وثبت الرجوع لها بحسب هذه الدعوى . ويحتمل أن لا تحلف [ 5 ] . و [ يحتمل ] أن يبنى على اليمين المردودة كالإقرار فتحلف [ 6 ] . أو كالبيّنة فلا تحلف [ 7 ] . ولعلّ الأولى من ذلك القول بأنّ لها الرجوع لا له ، كي يتأتّى الخلاف . وعلى كلّ حال فإن لم يكن مدلّساً حتّى هي بأن لم تعلم المرأة ما بها من العيب لخفائه أو لجهلها بكونه عيباً فلا رجوع له بشيء حينئذٍ [ 8 ] . نعم لو كانت هي المدلّسة رجع عليها للتدليس [ 9 ] . كما أنّ [ الظاهر ] [ 10 ] عدم استثناء شيء من المهر لها
--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 211 ، ب 2 من العيوب والتدليس . ( 2 ) ( 2 ) كشف اللثام 7 : 373 . ( 3 ) ( 3 ) الوسائل 21 : 212 ، 213 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 2 ، 5 ، و 215 ، ب 3 ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 21 : 212 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 2 . ( 5 ) الفقيه 3 : 87 ، ح 3386 . الوسائل 21 : 213 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ذيل الحديث 4 .